الفيض الكاشاني
583
الوافي
والضربتين والجمع بين الأخبار بتخصيص كل من الضربة والضربتين بإحدى الطهارتين فمن الأوهام الفاسدة والتكلفات الباردة كيف وأخبار عمار التي هي العمدة في هذا الباب تتضمن المرة وهي واردة في الغسل وسائر الأخبار من الطرفين مطلق وبعضها صريح في التسوية كما يأتي فالصواب في الجمع بين الأخبار حمل المرتين على الاستحباب والاكتفاء في الوجوب بالمرة من غير فرق بين الطهارتين وإنما يستحب المرتان لاشتراط علوق التراب بالكف كما أشرنا إليه في بيان حديث زرارة الذي مضى في باب صفة الوضوء المتضمن لتفسير آية التيمم وأن الضربة في التيمم بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء فلعله ربما يذهب التراب عن الكفين بمسح الوجه ولا يبقى لليدين فالاحتياط يقتضي الضربتين في الطهارتين وأما النفض فلعله لتقليل التراب لئلا يتشوه به الوجه فلا تذهب إلى ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب في هذا المقام فإنه من زلل الأقدام . 4985 - 12 التهذيب ، 1 / 212 / 20 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن الفطحية التهذيب ، 1 / 162 / 37 / 1 التيملي عن الفطحية الفقيه ، 1 / 107 / 216 عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال « نعم » . 4986 - 13 الكافي ، 3 / 65 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا